الشيخ سيد سابق

173

فقه السنة

وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ، وإني اشتريت نصيب آل عمر ، فقال عثمان : عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه . رواه أحمد . 2 - وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أقطعه أرضا في حضر موت . 3 - وعن عمر بن دينار قال : لما قدم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 4 - وعن ابن عباس قال : أقطع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها ( 1 ) وغوريها . أخرجه أحمد وأبو داود . قال أبو يوسف : " فقد جاءت هذه الآثار بأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أقطع أقواما ، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا . ورأي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك ، إذ كان فيه تأليف على الاسلام وعمارة الأرض . وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الاسلام ونكاية

--> ( 1 ) القبلية : نسبة إلى قبل مكان بساحل البحر . والجلس : المرتفع من الأرض ، والغور : المنخفض منها .